462

Cuestiones de Harb

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

[١٢٠/أ]
[٢٤٨] باب المرأة يصيبها الطلق أيامًا / وترى الدم ولا تسقط الولد
١٢٧٢ - سألت إسحاق قلت: امرأة دام بها الطلق أيامًا، وترى الدم، ولا يسقط الولد أيامًا، فهل تدع الصلاة هذه الأيام؟ قال: تدع الصلاة قدر أيامها التي كانت تحيض.
١٢٧٣ - وسألت إسحاق قلت: المرأة متى تستيقن بالحبل حتى إذا رأت الدم تركت الصلاة؟ قال إسحاق: الحامل عندنا تحيض.
١٢٧٤ - حدثنا شباب العصفري قال: ثنا عبد الأعلى، عن يونس، عن الحسن قال: إذا وجدت الطلق ورأت الدم أمسكت عن الصلاة. وكان الحسن يعده من النفاس.
[٢٤٩] باب المرأة تطهر في شهر رمضان نهارًا، هل تعيد الصوم؟
١٢٧٥ - وسألت إسحاق قلت: امرأة طهرت في شهر رمضان بعد الظهر، هل تعيد هذا اليوم؟ قال: كلما طهرت بعد طلوع الفجر، فعليها قضاء ذلك اليوم؛ لأنها دخلت في النهار وهي حائض؛ فلذلك يلزمها قضاء ذلك اليوم.

1 / 627