267

Cuestiones de Harb

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

Investigador

محمد بن عبد الله السّرَيِّع

Editorial

مؤسسة الريان

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Ubicación del editor

بيروت

٦٥٢ - حدثنا محمد بن الوَزير، قال: ثنا الوَليد بن مُسلِم، قال: سألت مالك بن أنس عن الحائض تَرَى الطُّهر عند مَغيب الشَّمس، فأي صَلاةٍ تُصَلِّي؟ قال: «تُصَلِّي العَصر، ولا قَضاءَ عَلَيها للظُّهر».
٦٥٣ - حدثنا هَنَّاد بن السَّري، قال: ثنا وَكيع بن الجراح، عن سُفيان، عن يونُس، عن الحسَن، قال: «إذا طَهُرَت المرأة الحائض؛ لم تَقضِ إلا الصَّلاة التي طَهُرَت في وَقتها».
٦٥٤ - حدثنا أبو عَمرو عِمران بن يَزيد بن خالِد بن مُسلِم بن أبي جميل القرشي، قال: ثنا إسماعيل بن عبد الله، قال: سُئل أبو عَمرو الأوزاعي عن الحائض تَرَى الطُّهر في آخِر وَقت النَّهار عند مَغيب الشَّمس، فكانَت في غُسلٍ من غُسلها حتى غابَت الشَّمس؟ فلم يَرَ عَلَيها قَضاءَ صلاة يَومها.
وسُئل عن المرأة تَرَى الطُّهر في آخِر الليل، فتَغتَسِل، فهي إن صَلَّت المغرِب والعِشاء أدرَكَها الفَجر قَبل أن تَفرَغ، بأيّتهما تَبدأ؟ قال: «بالعَتَمَة إذا خافَت الفَجر».
وقال الأوزاعي -في المرأة الحائض إذا رَأَت الطُّهر في وَقت العِشاء-: «ما لم يَمضِ الوَقت؛ تَقضي المغرِب والعِشاء إذا فَرَّطَت، وإذا ذَهَب الوَقت ولم تُصَلي (١)؛ ⦗٣٢٣⦘ فلا شيء عَلَيها».

(١) كذا في الأصل، والوجه: "تُصَلِّ".

1 / 322