16

Masa'il Harb al-Karmani min Kitab al-Nikah ila Nihayat al-Kitab - Ed. Fayez Habis

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس

Géneros

٦ - باب: وفيه الاخوة سئل أحمد عن امرأة لها أخ من أب وأم وأخ من أب، من أحق بتزويجها؟ قال: هما في الولاية سواء، وليس هذا مثل الميراث. وسألتُ إسحاق: قلتُ: امرأة لها عم وأخ، فأبى الأخ أن يزوجها، هل للعم أن يزوجها؟ قال: إذا كان الأخ مضارا بها، فإن العم يزوجها. وسمعتُ إسحاق أيضًا، وسأله أحمد بن نصر عن امرأة لها أخ وعم، فلم يزوجها الأخ هل يزوجها العم؟ قال: يزوجها العم إذا كان ضرورة.

1 / 186