Cuestiones Jurídicas desde el Libro de las Doble Narraciones y Opiniones
المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين
Géneros
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Cuestiones Jurídicas desde el Libro de las Doble Narraciones y Opiniones
Abu Ya'la al-Hanbali d. 458 AHالمسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين
Géneros
فنقل الأثرم وصالح وجوب الغسل، وهو اختيار الخرقي لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر ثمامة بن أثال وقيسا بالغسل لما أسلما ولأنه غسل لأمر # ماض فكان واجبا كالغسل من الحيض. والجنابة، والنفاس، ولا يلزم عليه غسل الجمعة والعيدين والاغتسال للحج، لأن تلك لأمر مستقبل، وهذا غسل لأمر ماض، وهو الكفر السابق ولا محالة أن ما لا يوجبه يستحبه، فقل حصل الكفر في الجملة. فيؤثر في الغسل لأمر ماض. وقال أبو بكر: هو مستحب وليس بواجب، لأن جماعة من الصحابة أسلموا ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل.
:
3 - مسألة: واختلفت إذا أحدث وأجنب.
فنقل عبد الله أنه يقتصر على غسل البدن ويجزىء ذلك عن الطهارتين إذا نوى بذلك عن الطهارتين، لأنهما طهارتان ترادفتا فتداخلتا كغسل الجنابة والحيض.
ونقل موسى بن عيسى الجصاص أنه يلزمه أن يأتي بكل واحدة من الطهارتين بكمالها على الانفراد، لأن الطهارتين يختلفان فعلا وحكما فلم تتداخلا كالحدود المختلفة. والأولى أصح، وهو اختيار الخرقي.
:
4 - مسألة: واختلفت في فصل وضوء المرأة إذا خلت بالماء هل يجوز للرجل أن يتوضأ منه؟
Página 88