76

Masail Al-Imam Ahmad bin Hanbal Riwayat Ibn Abd Allah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

Editor

زهير الشاويش

Editorial

المكتب الإسلامي

Edición

الأولى

Año de publicación

1401 AH

Ubicación del editor

بيروت

قلت وَإِن قَرَأَ بِأم الْكتاب وسورتين فِي كل رَكْعَة وَفِي الثَّانِيَة بِأم الْكتاب وَسورَة
قَالَ يُجزئهُ
قَالَ وَإِن قَرَأَ بِشَيْء من الْقُرْآن وَلم يقْرَأ بفاتحه الْكتاب فَلَا يجْزِيه حَتَّى يقْرَأ بِفَاتِحَة الْكتاب كل ركعه لَا يقْرَأ فِيهَا بِفَاتِحَة الْكتاب فَلَا صَلَاة لَهُ إِلَّا وَرَاء الإِمَام على حَدِيث مَالك عَن وهب بن كيسَان قَالَ سَمِعت جَابِرا يَقُول هَذَا
قلت فَإِن صلى خلف إِمَام وَلم يقْرَأ بِشَيْء
قَالَ يُجزئهُ إِلَّا أَنه أعجب إِلَيّ أَن يقْرَأ خلف الإِمَام فِيمَا لَا يجْهر بِهِ الإِمَام فَإِن جهر أنصت لَهُ وَذَلِكَ لَو أَنه أدْرك الإِمَام وَهُوَ رَاكِع فَلم يعلم النَّاس اخْتلفُوا أَنه إِذا ركع مَعَ الإِمَام ان الرَّكْعَة تُجزئه وَإِن لم يقْرَأ ٢٧٩ حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن الرجل يُصَلِّي الظّهْر فَقَرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين الْحَمد وَسورَة وَلَا يقْرَأ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ شَيْئا
قَالَ لَا يُعجبنِي يُعِيد الصَّلَاة
قلت لأبي فَإِن صلى ثَلَاث رَكْعَات يقْرَأ فِيهِنَّ إِلَّا آخر رَكْعَة لايقرأ
قَالَ يُعِيد الصَّلَاة
قلت لأبي بِأَيّ شَيْء تحتج
قَالَ حَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلام لَا صَلَاة إِلَّا بِقِرَاءَة وَقَالَ يرْوى عَن جَابر بن عبد الله قَالَ فِي كل رَكْعَة قِرَاءَة قَالَ أبي لَا يجْزِيه حَتَّى يقْرَأ فِي كل رَكْعَة

1 / 78