مسألة (370):
لو دخل الجنب إلى أحد المسجدين، هل يجب عليه التيمم للخروج منه كما يجب عليه لو أجنب في أحدهما أم لا؟ لعدم النص قال: الأولى الوجوب.
وكتب محمد بن المطهر:
مسألة (371):
مستحل الميتة بالدباغ إذا أخبر بالتذكية قبل قوله.
مسألة (372):
قوله في الوضوء: وهو إرادة إيجاد الفعل.
إلى آخره، هنا مباحث، سبعة:
آ: اللام في النية هل هو لام العهد أو لام الجنس؟ فإن كان الأول، فلا معنى لقوله الفعل سوى الوضوء، وإن كان الثاني لم تنحصر النية في كونها من فروض الوضوء، وجوابه نختار أنها للعهد وذكر الفعل جائز لصدقه على الوضوء.
ب: في حد هذا التعريف فنقول: إرادة جنس والباقي كالفصل فيخرج باتحاد الفعل الترك، ولأنه محتاج إلى نية كما سيأتي وعلى الوجه الآخر يخرج به إلى الإرادة اللغوية.
ج: هذا التعريف وإن كان مقصودا بالذات في نية الوضوء، فهو تعريف لمطلق النية، والتعريف لنية الوضوء مقصودا بالذات، والقصد الأول ولمطلق النية بالعرض والقصد الثاني.
د: هذا التعريف صادق على العزم، فإنه إما لم يشترط فيه المقارنة، كان أعم من النية والعزم، والعام لا دلالة له على الخاص، وجوابه: علمت المقارنة من قوله: على الوجه المأمور به شرعا، فإنه مع عدم المقارنة لا يكون واقعا على الوجه المذكور.
ه: إنه صادق على إرادة الله تعالى طاعة العباد، فلو قال: إرادة حادثة لكان أولى، وجوابه: إن في الكلام حذف المعلوم، وهو إرادة المكلف إيجاد الفعل.
Página 67