وجود بلل بعد الوجدان والأولى تنجيسه، ولو وجد العالم وجب الطلب مع ظن الوجدان، ولو وجد الخليط ولم يعلم الحكم كان مجزئا، وهذه الأحكام قبل طلبه لا بعده.
وحد الاجتهاد طلبه في معادنه مع عدم الضرر على الميت وانتفاء المشقة الكثيرة وأجرة الطلب وأجرة آلة التجهيز وثمن الماء والخليط من أصل التركة مقدمة على الدين، فلو خرج من الميت حدث في أثناء غسله لم يعد ما مضى وبنى عليه، ولو حدث نجاسة على الميت أو كفنه في أثناء الصلاة عليه أزالها وأتم إلا مع الاحتياج إلى فعل كثير فيستأنف، ولو ثبت بسبقها بطلت الصلاة إلا أن يكون فيما يعفى عنه في الصلاة، ولو ثبت سبقها بعد الصلاة فلا إعادة مع الجهل ويعاد مع العلم أو النسيان.
مسألة (359):
قال عميد الدين (رحمه الله): لا يجوز للإنسان مع علم عدم الماء للغسل أن يجامع ولو فعل كان عليه القضاء والكفارة.
مسألة (360):
قال عميد الدين (رحمه الله): المشاهد ليس لها حكم المساجد لكن الأولى أن تنزه عن النجاسة.
مسألة (361):
لو كان معه متاعا لغيره فتركه في غير حرز وتوضأ وصلى بحسن الظن في صاحبه تكون صلاته صحيحة وكذا لطهارته، ولو صلى ناسيا يصح أيضا، ولو لم يحسن الظن، تصح أم لا؟ لا ينبغي.
مسألة (362):
الأولى أن الحائض إذا تركت في أول الوقت الصلاة للضرورة كأن لا تتمكن من الطهارة أو ثوب طاهر، أن لا يجب عليها القضاء.
Página 65