يكون الاستثفار أخيرا ثلاث مرات أم يمزجه بالاستنشاق مرة مرة؟
مسألة (332):
لو تخلل بين التوأمين أقل من عشرة رأت في أولها يوما أو يومين مثلا دما وانقطع حتى ولدت الثاني كان النفاس أيام الدم خاصة والباقي طهر، بخلاف ما لو كان واحدا ورأت عقيب ولادته يوما واحدا مثلا ثم يوم العاشر فانقطع، فالجميع نفاس.
مسألة (333):
لو كانت جبهته نجسة والنجاسة رطبة أو يابسة وهي حائلة بين البشرة ويداه طاهرتين، هل يتيمم على يديه خاصة أو تسقط الصلاة؟
الجواب: إذا تعذر تجفيف النجاسة وإزالتها فالظاهر أنه يأتي باليدين لعموم إذا أمرتم بأمر فأتوا منه بما استطعتم.
مسألة (334):
لو مس الميت سنه أو ظفره أو شعره فهل يجب عليه غسل أم لا؟.
الجواب: الأحوط الوجوب إلا بالشعر.
مسألة (335):
عامل الدبس إذا باشره بيده أو ثيابه حال غليانه إلى أن صار دبسا، هل يطهر ذلك كله لصيرورته دبسا أم لا؟ لا ريب أن مقتضى الدليل النجاسة، ولكن يعفى عنه للجرح المنفي بالآية والخبر.
مسألة (336):
إذا داس في أرض البيدر كلب أو ما أشبهه برطوبة وفيها التبن والقمح، ثم جففته الشمس، هل يطهر أم لا؟ أما التبن، فالظاهر طهارته لعسر تطهيره وإلحاقه بالنبات.
وأما الحب، فلا بد من تطهيره بالماء.
Página 57