اغتسلت، هذا فرضها إلى البرء وطهارتها أيضا، وقد يكون للوقت وقد يكون للفعل فغسلها للوقت.
ووضوؤها بمعنى أنها إذا وجب عليها الغسل فاغتسلت استباحت الصلاة بذلك الغسل مع الوضوء، فعل كلما كانت ممنوعة منه من العبادات قبله إلى حين خروج ذلك الوقت، فإذا توضأت استباحت فعل تلك الصلاة، مثلا إذا توضأت للظهر استباحت صلاة الظهر، فإذا فرغت منها انتقض وضوئها بفعل الصلاة في هذه الصورة، وكذا خروج الوقت كما في الغسل إذا تحقق ذلك، فنقول: كل طهارة جامعت الحدث لا ينقضها إلا خروج الوقت أو فعل تلك الصلاة التي وجب لها الوضوء.
مسألة (308):
لو اغتسل مرتبا وصبر ساعة بعد غسل رأسه، يحتاج إلى نية، ولو ترك النية قضى الصلاة مع طول الزمان ولا كفارة عليه في الصوم.
مسألة (309):
لو رأى إنسان يتوضأ بماء نجس أو يغتسل كذلك، هل يجب عليه أن يعرفه بذلك أم لا؟.
الجواب: نعم يجب عليه الإعلام، ولا يجب قبول قوله إلا مع غلبة الظن بصدقه.
مسألة (310):
الإجماع المركب: المراد به الاتفاق على الحكم مع الاختلاف في العلة، وقيل: المراد به حصول الحكم عن إجماعين، بحيث لو تخلف لزم نقض أحدهما.
فعلى الأول يكون المدعي أن الغسل في صورة النزاع واجب على القائل بوجوبه بالنسبة إلى المرأة وغيرها، أما عنده فللمساواة، وأما عند غيره فلفتواه به.
وعلى الثاني يكون مركبا من الإجماع على المساواة بين الأمرين، وعلى
Página 52