مسألة (190):
قال: لا يجب تخلل اللحية الخفيفة، وكذا الشارب والعنفقة والحاجب.
مسألة (191):
يجوز المسح على الرجلين باليد الواحدة.
مسألة (192):
لو صاغ الكافر الخاتم والحلي، هل إذا طهرناه يطهر أم لا؟
الجواب: يطهر ظاهره ويصلي به ولو في المسجد.
مسألة (193):
العظم المجرد عن اللحم إذا أبين من حي هل يلزم بمسه غسل أم لا؟
الجواب: الأولى الوجوب، وقيل: لا.
مسألة (194):
لو انقطع دم المستحاضة وشكت هل هو للبرء أم لا اغتسلت.
مسألة (195):
يد الحيوان أو رجله لو قطعت وبقيت معلقة بالجلد هل تكون طاهرة أم نجسة؟
الجواب: الطاهر الظاهرة.
مسألة (196):
إذا كان على الإنسان غسل الميت أو الاستحاضة، هل يحرم عليه قراءة العزائم أم لا؟
الجواب: لا تحرم القراءة ولا الدخول إلى المساجد.
قال: لا يجوز أن يغسل الرجل زوجته مجردة.
مسألة (197):
إذا كان الإنسان عاجزا عن الضرب في طلب الماء، هل يجب
Página 33