Cuestiones de Ibn Tay

Ibn Tayy Faqacani d. 855 AH
164

Cuestiones de Ibn Tay

مسائل ابن طي - المسائل الفقهية

Géneros

مسألة (6):

أثاث البيت المحتاج إليه لا خمس فيه، إذا كان اشتراه بمال غير مخمس، ولو ملك مالا بقدر ثياب البدن المحتاج إليه لا خمس فيه.

مسألة (7):

لو أخرج خمس كرمه وهو نصب صغير من العين وخمس السخال من العين أيضا، ثم كبر النصب وكبرت السخال، وجب الخمس في الزيادة إن فضل عن مئونة السنة.

مسألة (8):

لو كان على الإنسان دين بقدر ماله وحال عليه أحوال لا يجب عليه خمس إلا ما استفيد من الأرباح إن فضل.

مسألة (9):

قال: مال الإجارة مكتسب يجب فيه الخمس إن فضل.

مسألة (10):

الميراث والمهر والهدية ليس فيهم خمس، أما النماء إن كان باكتساب وجب فيه الخمس بعد مئونة السنة.

مسألة (11):

لو خمس إنسان دابتين له فزادت إحداهما ونقصت الأخرى، هل يجبر زيادة أحدهما نقص الأخرى أم لكل منهما حكم نفسها؟ أفتنا مأجورا.

الجواب: الظاهر لا جبر إن كان النقص عينا، بل إذا نمت الأخرى نماء يخرج منه ومن سائر الاكتساب مئونة سنة لم يجب الخمس في الفاضل.

مسألة (12):

لا يجوز للعلوي أن يأخذ من الخمس أزيد من مئونة سنته.

مسألة (13):

هل يجب في البذر خمس أم لا؟ قال: إن كان دفع وفضل عن

Página 164