994

Cuestiones de Abū l-Walīd Ibn Rushd (El Abuelo)

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Editor

محمد الحبيب التجكاني

Editorial

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Edición

الثانية

Año de publicación

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Ubicación del editor

المغرب

إلى سائر الأدلة، وهي بحمد الله كثيرة، جلية في القرآن والسنن الواردة عن الرسول ﷺ، وأدلة العقول.
وبالله التوفيق.
[٣٠٠]- آثار الاستلحاق عندما يستلحق شخصان ولدا
مسألة نفقة من استلحقه رجلان.
انظر إذا كبر صغير، وقد استلحقه رجلان، وأنفقا عليه حتى كبر، فافتقر هذان الرجلان، هل عليه نفقتهما أم لا؟، أو افتقر أحدهما؟.
الظاهر أنه لا يخرج، إذا افتقرا، إلا نفقة رجُلٍ واحد، يقتسمانه بينهما، بعد أيمانهما، وإن افتقر الواحد فعليه نصف نفقة رجل واحد، يدفعها إليه، لأنه إنما أنفق عليه نصف النفقة. قاله بعض أصحابنا. وهو صحيح؛ لأنهما كما أنفقا عليه جميعا نفقة واحدة، وكذلك تقسم بينهما نفقة واحدة.
وانظر إذا مات المستلحق، وترك مالا.
قال ابن رشد، ﵁: يحلفان ويقتسمان، وأما إن ماتا هما معا، أو مات أحدهما، فإنه يقال له: وآلِ من شئت منهما، وخذ ميراثك منه، ولا يصح لك أن تأخذ ميراثهما معا.
وبالله التوفيق.
[٣٠١]- الفرق بين نكاح المتعة والزنا
مسألة نكاح من مدينة بطليموس.
سئل الفقيه الإمام، القاضي، أبو الوليد، ﵀، عن رجل من

2 / 1117