913

Cuestiones de Abū l-Walīd Ibn Rushd (El Abuelo)

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Editor

محمد الحبيب التجكاني

Editorial

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Edición

الثانية

Año de publicación

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Ubicación del editor

المغرب

حتى يقطر الماء عن الوضوء من أعضاء المتوضئ.
واستدل من ذهب إلى هذا بإدخال سحنون قول عمر بن الخطاب ﵁ في المذي عقب الأول، وبإدخاله عقب الثاني، قول مالك: " وقد كان بعض من مضى يتوضأ بثلث المد ".
والأظهر عندي: أنه قاله، في الموضعين جميعا، إنكارا لمن يقول: إن الوضوء لا يجزئ حتى يقطر الماء من أعضاء المتوضئ عن الوضوء، لأنها حكاية واحدة، تكررت في الموضعين؛ وقد دل على أنه أراد ذلك، أيضا، في الموضع الأول قوله فيه: " فهل حد في هذا أنه يجزئ " ما لم يقطر أو يسيل؟ فقال: ما سمعته حد في هذا حدا، ولكنه قال: يتوضأ.
[٤]
وأما ما وقع في باب الحائض فالرواية فيه: " وقد رواه علي بن زياد عن مالك: أنها تقيم قدر أيام لداتها "، وذلك سواء في أنها " تقعد فيما بينها ويبن الخمس عشرة ليلة "، وانفرد علي بن زياد بالرواية عنه: " أنها تقيم قدر أيام لداتها ".
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.

2 / 1036