79

Cuestiones de Abū l-Walīd Ibn Rushd (El Abuelo)

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Investigador

محمد الحبيب التجكاني

Editorial

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Ubicación del editor

المغرب

Géneros

وقت صلاة الجمعة وبيع الحاضر للبادي وبيع المتلقي وما أشبه ذلك مما لا فساد ولا غرر في ثمنه ولا في مثمونه ومنها ما يفسخ على كل حال، وهو ما لا يصح بيعه على حال، كبيع الحر وام الولد وجلود الميتة، ولحوم الضحايا، وما أشبه ذلك. ونهى النبي ﷺ عن بيع ما لا يملك يحتمل ان يكون أراد به: ما لا يتقرر للبائع عليه ملك كالحر، وام الولد ومال غيره وما أشبه ذلك. فإن كان النبي ﷺ أراد ذلك فلا يصح الاحتجاج به في بيع الشيء المغصوب المنتزل عليه. ويحتمل ان يكون أراد به ملا يملكه في تلك الحال الا أن ملكه باق عليه في الحقيقة، كبيع الشيء المغصوب وهو في يد الغاصب الممتنع به وبيع العبد والجمل الشارد وما أشبه ذلك. فإن كان أراد ذلك فالمعنى في نهيه عنه ما يدخله من الغرر، إذ لا يعلم البائع ولا المبتاع متى تزول يد الغاصب ولا متى يرجع العبد الآبق ويؤخذ الجمل الشارد ويمكنه قبض ذلك وهو من القسم الاول الذي يفسخ ما كان المبيع قائما ويصحح بالقيمة إذا فات، باجماع من مالك وأصحابه.

1 / 202