Cuestiones de Abū l-Walīd Ibn Rushd (El Abuelo)

Ibn Rushd al-Jadd d. 520 AH
7

Cuestiones de Abū l-Walīd Ibn Rushd (El Abuelo)

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Investigador

محمد الحبيب التجكاني

Editorial

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Ubicación del editor

المغرب

Géneros

وقوله في الحديث: ﴿فليصل إذا ذكر﴾ معناه: فليصل متى ذكر تركه الصلاة عمدا: لأن التارك في لها، عمدا، لا ينفعك من أن يعتريه الذهول عن ذكرها في بعض الأحيان على أغلب الأحوال. مصطلح الاداء والقضاء والأداء يستعمل فيما صلي من الصلوات في وقتها، والقضاء فيما صلي منها بعد فوات وقتها. والأصل في ذلك: ان الاداء لما جاء من الأمانات المعينات، قال ﷿: ﴿إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها﴾ [سورة النساء الآية: ٥٨] ، وقال ﴿ومن أهل الكتاب من ان تامنه بقنطار يؤده اليك، منهم من ان تامنه بدينار لا يؤده اليك الا ما دمت عليه قائما﴾ [سورة آل عمران الآية: ٧٥] وكانت الصلوات المفروضات موكولة إلى أمانات العبادة: قال الله ﷿: ﴿انا عرضنا الأمانة﴾ يريد ما تعبد به عبادة من الإيمان به وشرائع دينه، ﴿على السموات والأرض والجبال﴾ [سورة الاحزاب الآية: ٧٢] وكانت أوقاتها معنيات – سمي فاعلها في وقتها مؤديا لها. وأن القضاء. لما جاء في الديون الثابته في الذمة بالمعاوضات والمبادلات قال رسول الله ﷺ للتي سألته: هل تحج عن أبيها أرأيت لو كان على ابيك دين، أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال: فدين الله احق ان يقضى وكانت الصلوات المفعولة بعد الوقت

1 / 130