688

Cuestiones de Abū l-Walīd Ibn Rushd (El Abuelo)

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Editor

محمد الحبيب التجكاني

Editorial

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Edición

الثانية

Año de publicación

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Ubicación del editor

المغرب

وبالله التوفيق، لا شريك له.
[١٧٧]- من احتلم أو جامع، ولم ينزل الا بعد الوضوء
وسئل ﵁، عن رجل احتلم، ولم ينزل حتى قام وتوضأ للصلاة.
ونص السؤال: جوابك، رضي الله عنك، في رجل احتلم، وهم أن ينزل، فانتبه أو أنبه، فلم ينزل شيئًا؛ فلما كان بعد أن قام، وتوضأ للصلاة، أنزل. هل عليه غسل أم لا؟ وكيف ان جامع / أهله، فقطع عليه، أو اكسل، فاغتسل، فلما كان بعد الغسل أنزل، هل عليه غسل ثان أم لا؟
فأجاب وفقه الله، على ذلك: أما الذي احتلم ولم ينزل، حتى استيقظ وتوضأ، فعليه الغسل. وأما الذي جامع ولم ينزل حتى اغتسل فليس عليه الا الوضوء. وقد قيل: يعيد الغسل. والقول الأول أظهر، والله أعلم.
وبه التوفيق، لا شريك له.
[١٧٨]- المرور أمام من يقضي فائته بعد سلام الإمام
وسئل ﵁، عن الرجل يجبر ما فاته من الصلاة، هل له ان يمنع من يمر بين يديه أم لا؟ وهل المار آثم في مروره أم لا؟.
ونص السؤال: جوابك، رضي الله عنك، في رجل فاتته، من الصلاة مع الإمام، ركعة أو ركعتان، فلما سلم الإمام، قام ليجبر ما فاته، فمر

2 / 811