639

Cuestiones de Abū l-Walīd Ibn Rushd (El Abuelo)

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Editor

محمد الحبيب التجكاني

Editorial

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Edición

الثانية

Año de publicación

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Ubicación del editor

المغرب

الوتر " فهو إما ركعة واحدة على ما ذهب اليه مالك، واما ثلاث ركعات تباعا، كصلاة المغرب، على ما ذهب اليه أهل العراق، فلا يصح ان يتأول على مالك مثل هذا القول الضعيف، الشاذ، الخارج عن الاصول، من قوله: " ولكن أدنى الوتر ثلاث "
قال أبو الوليد، ﵁: ولو قلنا إن الثلاث كلها وتر لقوله فيها: انها أدنى الوتر، لوجب أن نقول في الزيادة عليها، إنها وتر أيضا، لكونها أعلى من الثلاث، وذلك خلاف الاجماع، فلا يصح من التأويل على مالك في قوله الا ما قلناه.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
[١٦٣]- محاسبة قاض عن أملاكه لوجود التهمة
وكتب اليه ﵁، بسؤال، فوقه نسخة عقد ثابت، على أحد قضاة الأندلس، استغنينا عن اثبات ذلك هنا، وكتبنا الجواب عليه.
تصفحت سؤالك، ونسخة العقد الواقعة فوقه ووقفت على ذلك كله.
واذا ثبت العقد المذكور عند الفقيه القاضي، وفقه الله، بخطاب من يرضى ويثق بقوله وعدله من الحكام، فالواجب ان يعزل عن الأحكام، وترد أقضيته كلها، ثم يعذر بعد ذلك اليه في العقد المذكور، فإن كان له فيه مدفع يدعيه، سمع منه، ونظر فيه يواجب الحق، وان لم يكن له فيه مدفع اخرج من يده جميع ما تضمنه من أنه تسور عليه

2 / 762