610

Cuestiones de Abū l-Walīd Ibn Rushd (El Abuelo)

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Editor

محمد الحبيب التجكاني

Editorial

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Edición

الثانية

Año de publicación

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Ubicación del editor

المغرب

يغسل الاناء سبعا من ولوغ الكلب فيه، أن يغسل بغير ذلك الماء ويجوز على قياس هذا، أن يغسل بماء غيره، قد ولغ فيه كلب.
حول نص، في الموضوع، من المدونة:
فصل. وقد اختلف في معنى ما وقع في المدونة من قول ابن القاسم: وكان يضعفه فقيل: انه أراد بذلك أنه كان يضعف الحديث، لأنه حديث آحاد، وظاهر القرآن يعارضه، وما ثبت، أيضا، في السنة، من تعليل النبي، ﷺ طهارة الهر بالطواف علينا، والمخالطة لنا.
وقيل: بل أراد بذلك: أن كان يضعق العدد.
قال أبو الوليد، ﵁: فالتأويل الأول ظاهر في اللفظ، بعيد في المعنى، اذ ليس / في الأمر بغسل الاناء سبعا ما يقتضي نجاسته، فيعارضه ظاهر القرآن، وما علل به النبي، ﷺ طهارة الهر.
والتأويل الثاني بعيد في اللفظ، ظاهر في المعنى، لأن الأمر محتمل للوجوب والندب؛ فاذا صح الحديث، وحمل على الندب والتعبد لغير علة، لم يكن معارضا لظاهر القرآن، ولا لما علل به النبي، ﷺ، طهارة الهر.
وأما التأويل الثالث: فهو بعيد في اللفظ والمعنى، اذ لا يصح تضعيف العدد مع ثبوت الحديث، لأنه نص فيه على السبع، ولا يجوز أن يصح الحديث ويضعف ما نص فيه عليه.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.

1 / 733