480

Cuestiones de Abū l-Walīd Ibn Rushd (El Abuelo)

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Editor

محمد الحبيب التجكاني

Editorial

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Edición

الثانية

Año de publicación

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Ubicación del editor

المغرب

Géneros

الثالثة، الا ان يكون ذلك في مبتدأ الجلوس فليرجع إلى الجلوس، حتى يتم تشهده وهو قول ابن حبيب، حكاه عن ابن الماجشون.
والثانى: أنه يلغى ما مضى من تلك الركعة، ولا يبنى على شىء منها ويبتدئها بالقراءة من أولها إذا رجع، كانت الركعة الأولى أو الثانية، بعد أن عقد الأولى، وهو ظاهر ما في المدونة عندى، وقد روى ذلك عن ابن القاسم.
والثالث: أنه ان كان في الركعة الأولى لم يبن، واستأنف الاحرام، وان كان في الثانية قبل عقد الأولى ألغى ما مضى منها، واستأنف الركعة من أولها بالقراءة، إذا رجع، وقد تأول ما في المدونة على هذا، وهو قول ابن القاسم، وروايته، أيضا، عن مالك في رسم «سلعة سماها»، فمرة ساوى ابن القاسم بين الركعة الأولى والثانية، ومرة فرق بينهما، على ما قد ذكرته عنه.
والرابع: أنه ان كان في الركعة الأولى لم يبن، واستأنف الاحرام، وان كان في الثانية، بعد أن عقد الأولى، صح له ما مضى منها، ووبنى عليه، إذا رجع، روى هذا القول عن ابن الماجشون.
قيتحصل. إذا رعف، في أثناء الركعة الأولى، خمسة أقوال، واذا رعف في أثناء الركعة الثانية، بعد أن عقد الأولى، قولان.
الشروط المتفق عليها اصحة البناء.
فصل. ولصحة البناء في الرعاف أربع شروط متفق عليها:

1 / 603