410

Cuestiones de Abū l-Walīd Ibn Rushd (El Abuelo)

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Editor

محمد الحبيب التجكاني

Editorial

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Edición

الثانية

Año de publicación

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Ubicación del editor

المغرب

Regiones
España
Imperios y Eras
Abbasíes
ولو كان السكوت عند وقت الاكمال مجهلة في الأجل، لكان النكاح على ذرع كذا من موضع كذا مسمى لا يجوز، ولكان شراء كيل مسمى من صبرة بعينها غير جائز، الا أن يذكر الوقت الذي يذرع لها حقها من الأرض، أو يكيل له كيلة من الصبرة؛ وقد أجمعوا على أن ذلك جائز.
واما إذا كان الموضعان سواء في القرب والكرم فيجرى الأمر في جواز النكاح على اختلاف قول ابن القاسم وغيره في مسألة كراء الارضيين من المدونة.
[٩]- تجريح شاهد بشهادة من سبق أن عدل هذا الشاهد
وأما الرجل الذي عدله الرجلان فلا يجوز تجريحه لأحدهما مع غيره بجرحه قديمة قبل تعديله، لأن في ذلك ابطال تعديله، فيؤول ذلك إلى اجازة شهادة من لم تثبت عدالته.
ونظير هذه المسألة: قولهم في الرجل يتوفى، وله امة حامل وعبدان ويرثه عاصبه فيعتق العبدين وتلد الامة ابنا ذكرا فيشهد العبدان، بعد عتقهما: أن الامة كانت حاملا من سيدها المتوفى: أن شهادتين لا تجوز، لأن في اجازة شهادتهما ابطالا لعتقهما فيؤول ذلك إلى اجازة شهادة العبد.
وبالله التوفيق.
[١٠]- لا ترد الشهادة برؤيا النبي ﵇
وأما الحكم الذي شهد عنده عدلان مشهوران بالعدالة، فلا يحل له

1 / 533