374

Cuestiones de Abū l-Walīd Ibn Rushd (El Abuelo)

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Investigador

محمد الحبيب التجكاني

Editorial

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Ubicación del editor

المغرب

Géneros

وذهب جماعة من أهل العلم إلى اباحة الصيد، لقول الله ﷿: ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم﴾ [سورة المائدة الآية: ٥]
وهو قول أشهب وابن وهب، [١٠٥] وعلى ابن زياد من أصحاب مالك واياه اختار سحنون.
وكرهه جماعة من أهل، منهم ابن حبيب، والكراهة من ذلك على مذهب من أجازه، بينة لوجهين:
أحدهما: مراعاة الخلاف لقول النبي ﷺ ﴿الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى المشتبهات استبرأ لدينه الحديث﴾
والثاني: أن الصيد له حدود تلزم معرفتها، فاذا كان صيد الجاهل بها الذي لا يرع عن توقي ما يلزمه أن يتوقاه في صيده، مكروها فالذمي أحرى أن يكره صيده؛
ومن يجيز صيد أهل الكتاب لا يشترط في جواز ذلك التسمية اذ لا تصح التسمية منهم.
وقول الله ﷿: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قيل المراد بذلك التذكية لا التسمية، وقيل: المراد بذلك التسمية، الا أن الآية منسوخة بقول الله ﷿: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم لأن الله أباح بقوله هذا، أكل ذبائحهم، وهم لا يسمون الله عليها، وقيل: انها ليست بناسخة لها، وانما هي مخصصة.

1 / 497