372

Cuestiones de Abū l-Walīd Ibn Rushd (El Abuelo)

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Investigador

محمد الحبيب التجكاني

Editorial

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Ubicación del editor

المغرب

Géneros

بالحلال ولا الحرام المحض؟ وهل قال أحد من العلماء: انه حرام كالميتة، كما قال هذا الرجل، أم لا؟ فاني ما رأيت هذا الوجه قط.
وهل يجوز صيد أهل الكتاب، إذا علم أنهم لم يذكروا اسم الله عليه، عند من يقول بتحليل صيد اهل الكتاب مع قول الله تعالى: ﴿ولا تأكلوا مما لا يذكر اسم الله عليه﴾
[سورة الأنعام الآية: ٢١]
كما يجوز أكل طعامهم، وهم يتجرون بالربا، مع قول الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا﴾ أم لا؟ [سورة آل العمران الآية: ١٣٠]
وكذلك حكم ما ذكروه وذبحوه من غير الصيد، وما الحجة عند من أجازه، وعند من لم يجزه منهم؟
مأجورا مشكورا، ان شاء الله تعالى.
الآية خاصة بالمحرمين.
فأجاب، أدام الله توفيقه: تصفحت السؤال ووقفت عليه، والصحيح في الآية أن المراد بها المحرمون، لأنها نزلت فيهم، كذلك قال جماعة من العلماء من أهل التفسير وغيرهم، وممن نص على ذلك ابن حبيب في الواضحة، وروى عن ابن عباس أنه قال: نزلت في هذه الآية بالحديبية ابتلاهم الله بالوحش، فكانت تغشي رحالهم كثرة.

1 / 495