Cuestiones de Abū l-Walīd Ibn Rushd (El Abuelo)

Ibn Rushd al-Jadd d. 520 AH
35

Cuestiones de Abū l-Walīd Ibn Rushd (El Abuelo)

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Investigador

محمد الحبيب التجكاني

Editorial

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Ubicación del editor

المغرب

Géneros

ان كانا لم يجددا عقد النكاح بعد أن حكم عليه بالطلاق، وانما اصطلحا على ابقاء النكاح الأول، حسبما ذكرت، فلا يجوز ذلك، ويثبت النكاح الآخر. [١٦]- هل يكون فسخا أو طلاقا عدم التزام الابن عند البلوغ لما عقد عليه ابوه؟ وسئل ﵁ في رجل زوج ابنا له صغيرا من يتيمة بكر، بالغ، زوجها ابن عمها بمهر معجل ومؤجل، التزم الأب دفع المعجل عن ابنه، وضربا للمؤجل منه اجلا. فلما بلغ الابن ابى من التزام النكاح، والشروط. بين لنا ما يلزم الاب فيما التزمه من النقد؟ وهل يمضى النكاح ام ينفسخ؟ يعظم الله أجرك. فأجاب ايده الله. إذا بلغ الابن فابى من التزام ما عقده عليه أبوه، قبل الدخول، كان مخيرا بين أن يمضى النكاح على نفسه، فليزمه كل ما شرط عليه أبوه، أو يرد النكاح عن نفسه، فلا يكون عليه شىء ويسقط عن الأب، أيضا، ما التزمه عن ابنه، من معجل المهر، لان ذلك يكون فسخا بغير طلاق.

1 / 158