280

Cuestiones de Abū l-Walīd Ibn Rushd (El Abuelo)

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Investigador

محمد الحبيب التجكاني

Editorial

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Ubicación del editor

المغرب

Géneros

البتة فالواحدة منها هي بعضها، وان لم تكن هي البتة، وكانت غيرها، فالواحدة منها غيرها، وليست بعضها، إذ من المستحيل في العقل أن تكون الثلاث هي البتة، ولا تكون الواحدة منها بعضها، / أو أن تكون الواحدة منها بعضها، ولا تكون الثلاث هي كلها، كما أن من المستحيل في العقل أيضا، إن لم تكن الثلاث هي البتة، وكانت غيرها، أن تكون الواحدة منها هي بعضها، وإن كانت الواحدة منها بعضها، الا أن تكون هي كلها، وتكون غيرها. تلخيص: فإذا تقرر هذا، وثبت بالدليل الواضح الذي أثبتناه، والبرهان اللائح الذي أقمناه، علمنا أن مالكا، ﵀، لم يقل في رواية مطرف وابن الماجشون عنه في الشاهدين يشهد أحدهما بطلقة، زالثاني بالبتة: أن شهادتهما ترد، ولا تجوز، ولا يلفق شىء منها الا من وجه أن البتة عنده لا تتبعض، فالطلقة التي شهد بها أحد الشاهدين غير البتة التي شهد بها الشاهد الثاني؛ اذ لو كانت البتة عنده على هذه الرواية تتبعض، وكان الشاهد الذي شهد بالطلقة قد شهد على بعض ما شهد به الشاهد الذي شهد بالبتة لقال: ان الشهادة تلفق في ذلك وتجوز فيه، كما قال في روايتهما عنه، إذا شهد أحدهماعلى طلقة، والثاني على ثلاث. فإذا كانت الطلقة الواحدة التي شهد بها أحد الشادين عند مالك،

1 / 403