276

Cuestiones de Abū l-Walīd Ibn Rushd (El Abuelo)

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Editor

محمد الحبيب التجكاني

Editorial

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Edición

الثانية

Año de publicación

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Ubicación del editor

المغرب

Regiones
España
Imperios
Abbasíes
رجمه الله، في المدونة، بتلفيق شهادة الشاهدين يشهد أحدهما على الرجل بطلاق البتة، والثانى بطلاق الثلاث، يقوم منه: أنم البتة عنده تتبعض، فهو صحيح لما قلته فيه.
ألا ترى سحنون، ﵀، قد احتج على من قال: إن البتة لا تتبعض، بتلفيق الشهادة في هذه المسألة، ورأى أن القول بتلفيقها، مع القول بأن البتة لا تتبعض، متناقض، وقال: يلزم من قال: إن الثلاث لا تتبعض، إن شهد شاهد بالبتة، والآخر بالثلاث، أن تكون شهادة مختلفة.
فلو كانت البتة عند مالك، ﵀، على مذهبه في المدونة، لا تتبعض، لما لفق الشهادة، ولقال: إنه يحلف المشهود عليه، تكذيبا لشهادة كل واحد منهما، ويحبس امرأته إذ لو لفقها مع قوله ان البتة لا تتبعض، لكان قوله متناقضا، كما ذهب اليه سحنون، ﵀.
مدلول البتة والثلاث
لأن البتة، عند من يرى انها لا تتبعض، لفظ مبهم، لا يجزأ، ولا يخصص منه استثناء، والثلاث لفظ صريح، يجزأ، ويخصص، ويصح منه الاستثناء، فوجبا ألا يلفقا في الشهادة لما بينهما من اختلاف في المعنى.
تخريج القولين من المدونة والواضحة
فيقام من قوله في المدونة: إن الشهادة تلفق: أن البتة تتبعض

1 / 399