268

Cuestiones de Abū l-Walīd Ibn Rushd (El Abuelo)

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Investigador

محمد الحبيب التجكاني

Editorial

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Ubicación del editor

المغرب

Géneros

في ثمنها فضل، لزمت البائع الأول اليمين للآخر على حسب ما ذكرناه إذ أقام أحدهما بينة على مجرد الشراء، وقضي له بها. [٣]- اقرار لواحد بالبيع، أو بأنه السابق، أ - مشتر واحد يقيم البينة بالشراء وأما المسألة الثالثة، وهى أن يقر البائع لأحدهما أنه باع منه، وينكر الثانى، أو يقر لأحدهما أنه باع منه، أولا، والسلعة بيده، أو قد دفعها إلى أحدهما، ويدعى كل واحد منهما أنه اشتراها دون صاحبه، أو قبله، أو أنه اشتراها ولا يعلم ان كان تقدم لصاحبه فيها شراء أم لا. فإن أقام الذى أقر له البائع أنه باع منه، أو أنه باع منه أو لا، بينة تشهد على أنه اشتراها منه دون صاحبه، أو قبله قضى له بها، ولم يكن للآخر شىء. وان كان الذى أقام البينة بذلك هو الذى أنكره البائع البيع، أو الذى زعم أنه باع منه آخرا، قضى له بها، ورجع الآخر المقر له بالشراء، أو المقر له بالشراء أو لا، على البائع بما بين الثمنين، ان كان بينهما فضل، لأنه ربح سلعته، التى أقر له بها. وكذلك يكون الحكم هاهنا، ان أقام البينة بمجرد الشراء خاصة. ب - كل من المشتريين يقيم البينة بالشراء: وان أقام كل واحد منهما بينة تشهد له أنه اشتراها منه دون

1 / 391