Cuestiones de Abū l-Walīd Ibn Rushd (El Abuelo)

Ibn Rushd al-Jadd d. 520 AH
146

Cuestiones de Abū l-Walīd Ibn Rushd (El Abuelo)

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Investigador

محمد الحبيب التجكاني

Editorial

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Ubicación del editor

المغرب

Géneros

بين لنا وجه الحق في ذلك، يعظم الله أجرك. فأجاب أيده الله: لا تجوز شهادة الشهود على التقريب والتخمين، وانما تجوز على القطع، والتحقيق، ومعرفة الاستغلال، فتستنزل البينة حتى تشهد على ما تقطع عليه ولا تشك فيه. فان انكر ان يكون استغل اكثر مما شهد به عليه الشهود حلف على ذلك في مقطع الحق، بالله لا اله الا هو، ويكون له ما أنفق في عمارة الضيعة والقيام عليها فيما عليه من الغلة. وكذلك ما أداه إلى السلطان من الخراج ان كان حقا واجبا، والا فلا. ولله الموفق للمطلوب بعزته. [٧٢]- كيف ينفذ على أموال الغائب؟ وسئل ﵁ في رجل غائب ثبت عليه حق لرجل ثان وللغائب خصم يخصم عنه، بتوكيل ثابت استقر بيده، فادعى الخصم ان عند المطلوب بالحق ما يدفعه، هل ان يؤجل الغائب على قدر بعد قطره، ليرسل ما بيده، ام تطلق، من حين ثبوت الدين، يد الطالب على أملاك الغائب ينتصف منها؟

1 / 269