1149

Cuestiones de Abū l-Walīd Ibn Rushd (El Abuelo)

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Editor

محمد الحبيب التجكاني

Editorial

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Edición

الثانية

Año de publicación

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Ubicación del editor

المغرب

زوجته إذا مات ابنها من غيره، ليكون على يقين من طلب ميراث ولده منها، إن أتت بولد لأكثر من ستة أشهر، لا لأنه يصدق في وجوب الميراث له بما يدعيه من أنه لم يطأ زوجته بعد وفاة ابنها، إذا لم يعلم صدقه في ذلك بمغيبه.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
[٣٣٧]- لا يجوز ائتمام من يصلي فريضة بمن يصلي نافلة لدى المالكية
مسألة، في وجه ما روي من أن معاذ بن جبل، ﵁، كان يصلي الفريضة مع النبي، ﷺ، ثم يأتي قومه، فيصليها معهم، وكيف يصح ذلك؟
قال الفقيه الأجل الإمام الحافظ، القاضي العدل، أبو الوليد بن رشد شيخنا، ﵁:
إن سأل سائل عن وجه ما روي أنَّ معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي ﷺ، ثم يأتي قومه، فيؤم بهم، فتصح صلاتهم، وهي له نافلة؛ إذ قد صلى فريضته مع النبي ﷺ، وهذا ما لا يجوز عند مالك، ﵀، وجميع أصحابه؟
فالجواب على ذلك: أنه لا حجة في فعل معاذ لجواز ذلك؛ إذ ليس في الحديث أن رسول الله ﷺ، علم ذلك من فعله، فأقره عليه، وجوزه له؛ فلعله فعل ذلك قبل أن يعلم الصواب

2 / 1272