1076

Cuestiones de Abū l-Walīd Ibn Rushd (El Abuelo)

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Editor

محمد الحبيب التجكاني

Editorial

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Edición

الثانية

Año de publicación

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Ubicación del editor

المغرب

وإذا كان الأمر في ذلك على ما ذكرته، وثبت على حسب ما وصفته، فالواجب أن يفسخ البيع فيما ابتاعه من أخيه وأمه من القاعة التي من المبيع المذكور، لأنه بيع فاسد، من أجل الوظيف الموظف عليها، ويبقى جميع الورثة على ملكهم فيها.
وينفذ الحبس فيما للمحبس المذكور من الفندقين المذكورين، وهو البناء كله، وحصته في القاعة التي من المبيع المذكور، إن حمل ذلك ثلثه، فيكرى الفندقان جملة، ويفض الكراء، في كل عام، على قيمة البنيان قائما على حاله التي هو عليه يوم التقويم، وعلى السبعين ذراعا من القاعة التي من المبيع المذكور، حسبما تضمنه عقد التوظيف وعلى سائرها، التي لبيت مال المسلمين. فما ناب البنيان من ذلك وحصة المحبس من القاعة التي من المبيع، كان للثغر بالتحبيس، وما ناب منه حصص سائر الورثة منها كان لهم على قدر مواريثهم، وما ناب سائر القاعة، كان ليبت مال المسلمين.
وليس للناظر في ذلك للمسلمين أخذ ما يقابل بقية القاعة من البنيان، لفواته بالحبس، وتشبث بعضه ببعض.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
[٣١٣]- الجمع بين أحاديث في الفقر والغنى تبدو متناقضة
وسئل، ﵁، عن معنى أحاديث، وردت عن النبي ﷺ في الغنى والفقر

2 / 1199