1033

Cuestiones de Abū l-Walīd Ibn Rushd (El Abuelo)

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Editor

محمد الحبيب التجكاني

Editorial

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Edición

الثانية

Año de publicación

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Ubicación del editor

المغرب

الجواب عليه: تصفحت السؤال، ووقفت عليه.
ولا يلزم أصحاب الجنات دفع نسخ أشريتهم إلى أصحاب الأرحاء، ولا ودفع نسخة فصل من فصولها؛ إذ لا حجة عليهم في شيء منها، وإنما الحجة فيها لبعضهم على بعض، ولهم أخذ نسخة التسجيل لقيامهم بها عليهم.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك ولا حول ولا قوة إلا بالله.
[٦]- هل تعطى الأولوية في السقي للأسبق من الجنات أو الأرحاء؟
السؤال السادس. جوابك - أعزك الله - إن لم يثبت لهؤلاء القائمين حق في السقي من هذا الماء، سوى أنهم كانوا يصرفونه في بعض الأحايين إلىجناتهم منذ مدة، إنشاء هذه الأرحاء أو نحوها، وأثبتوا أن المياه الأخر التي كانت بها تقوم بجناتهم وتحيا، قد انقطعت، وقلت وغارت، حتى لا تصل إليهم، وإن جناتهم إن لم تحي بهذا الماء المذكور، هلكت، إذ هو أقرب المياه إليهم، وفيه فضل مما يليه من الجنات.
فاحتج عليهم صاحب الأرحاء بحيازته، وإيقافه المال الكثير في بناء هذه الأرحاء عليه.
هل هي حجة له؟ وكيف إن ثبتوا، هم، أنهم كانوا، أيضا، يسقون أحيانا، إذا احتاجوا معه، وقبله، فاحتج عليهم بأنكم سقيتم على

2 / 1156