Cuestiones de Al-Qasim Al-Rassi
مسائل القاسم الرسي
Géneros
الظلامة ، لزمهما جميعا الغرامة.
277 وسئل : عن قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : (لا تحل الصدقة لغني ولا قوي ولا لذي مرة سوي) (1)؟
فقال : اعلم أن قوله ذي مرة سوي ، والمرة هاهنا القوة ، والسوي هو الصحيح الذي ليس به مرض ولا علة ، فتمنعه من اكتساب المعيشة والبلغة.
278 وسئل : عن رجل قتل ابنه؟
فقال : لا يقتل والد بولده ، ولا سيد بعبده ، إلا أن يكون قتله ظلما ، وفسادا في الأرض واعتداء ، فيفعل في ذلك إمام المسلمين ما يرى ، وأى ابن قتل أباه ، فعلى الإمام في ذلك النظر بما يراه.
279 وسئل : هل للأب أخذ مال ابنه وهو غني عنه لا يحتاج إليه؟
فقال : الأمر فيه ما جاء عن النبي صلى الله عليه من قوله : (أنت ومالك لأبيك ) (2)، وإنما الولد رحمك الله هو هبة وهبها الله للأب ، قال الله سبحانه : ( يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ) (49) [الشورى : 49] ، وقال سبحانه في آدم صلى الله عليه: ( فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين ) (189) [الأعراف : 189] ، فتفسير ( آتيتنا صالحا ) يعنيان : لئن وهبت لنا وأعطيتنا صالحا ، ( لنكونن من الشاكرين )، فدعواه كما ترى عطية وموهبة لهما من رب العالمين ، وكذلك قالت امرأة عمران : ( رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني ) [آل عمران : 35] ، ولا محررا إلا ما هو لها موهبة وعطية من الله وما له كما قال رسول الله
Página 646