314

Lámparas de la Sunna

مصابيح السنة

Editor

الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي، محمد سليم إبراهيم سمارة، جمال حمدي الذهبي

Editorial

دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Imperios y Eras
Selyúcidas
٥٧٦ - وقال أبو هريرة ﵁: "كانَ رسولُ اللَّه ﷺ إذا نهضَ من الرَّكعةِ الثانيةِ استفتحَ القِراءةِ بـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ولمْ يسكُتْ" (١).
١١ - باب القراءة في الصلاة
مِنَ الصِّحَاحِ:
٥٧٧ - قال رسول اللَّه ﷺ: "لا صلاةَ لمْن لمْ يقرأْ بفاتِحَةِ الكِتابِ" (٢) ويروى: "لِمَنْ لمْ يقرأْ بأُمِّ القُرآنِ فصاعِدًا" (٣).
٥٧٨ - وعن أبي هريرة ﵁، عن النَّبيّ ﷺ أنه قال: "مَنْ صَلَّى صَلاةً لمْ يقرأْ فيها بأُمِّ القُرآنِ فهيَ خِداجٌ. ثلاثًا،

= السنن ١/ ٤٩٢ - ٤٩٣، كتاب الصلاة (٢)، باب السكتة عند الافتتاح (١٢٣). والترمذي في السنن ٢/ ٣٠ - ٣١، كتاب الصلاة (٢)، باب ما جاء في السكتتين في الصلاة (١٨٦)، الحديث (٢٥١)، وقال: (حديث حسن). وابن ماجه في السنن ١/ ٢٧٥، كتاب إقامة الصلاة (٥)، باب في سكتتي الإمام (١٢)، الحديث (٨٤٤). وابن حبان في صحيحه، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص (١٢٤)، كتاب المواقيت (٥)، باب السكتة في الصلاة (٦٤)، الحديث (٤٤٨).
(١) أخرجه مسلم تعليقًا في الصحيح ١/ ٤١٩، كتاب المساجد. (٥) باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة (٢٧)، الحديث (١٤٨/ ٥٩٩). وأخرجه موصولًا: الحاكم في المستدرك ١/ ٢١٥ - ٢١٦، كتاب الصلاة، باب إذا نهض في الثانية استفتح بـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ وقال: (صحيح على شرط الشيخين) وأقره الذهبي. والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ١٩٦، كتاب الصلاة، باب في سكتتي الإمام، وصححه.
(٢) متفق عليه من رواية عبادة بن الصامت ﵁، أخرجه: البخاري في الصحيح ٢/ ٢٣٦ - ٢٣٧، كتاب الأذان (١٠)، باب وجوب القراءة. . . (٩٥)، الحديث (٧٥٦). ومسلم في الصحيح ١/ ٢٩٥، كتاب الصلاة (٤)، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (١١)، الحديث (٣٤/ ٣٩٤).
(٣) أخرجه مسلم عن عبادة بن الصامت ﵁ في المصدر نفسه، الحديث (٣٦/ ٣٩٤) و(٣٧/ ٣٩٤).

1 / 319