292

Lámparas de la Sunna

مصابيح السنة

Editor

الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي، محمد سليم إبراهيم سمارة، جمال حمدي الذهبي

Editorial

دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Imperios y Eras
Selyúcidas
٥٢٠ - وعن جابر ﵁ أنّه قال: "نهى رسولُ اللَّه ﷺ أنْ يُسْتَقادَ في المسجِدِ، وأنْ يُنْشَدَ فيهِ الأشعارُ، وأنْ تُقامَ فيه الحُدودُ" (١).
٥٢١ - عن معاوية بن قُرَّة، عن أبيه ﵄: "أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ نهَى عنْ هاتَيْنِ الشَّجرتَيْنِ -يعني البصلَ والثُّومَ- وقال: مَنْ أكلهُما فلا يَقْرَبَنَّ مسجِدَنا. وقال: إنْ كنتُمْ لا بُدَّ آكليهِما فأمِيتُوهُما طَبْخًا" (٢).
٥٢٢ - وقال: "الأرضُ كُلَّها مسجِدٌ إلّا المقبرَةَ والحمَّامَ" (٣) [رواه

= البيع في المسجد (٧٥)، الحديث (١٣٢١)، وقال: (حديث حسن غريب). وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ٢٧٤، كتاب الصلاة، جماع أبواب فضائل المساجد، باب الأمر بالدعاء على المتبايعين في المسجد (٥٨٢)، الحديث (١٣٠٥). والحاكم في المستدرك ٢/ ٥٦، كتاب البيوع، باب النهي عن البيع في المسجد. . .، وقال: (صحيح على شرط مسلم) وأقره الذهبي.
(١) أخرجه الترمذي تعليقًا في السنن ٢/ ١٤٠، كتاب الصلاة، باب كراهية البيع والشراء. . . في المسجد (٢٤٠)، ضمن الحديث (٣٢٢). قال الطيبي: ولم يوجد في الأصول الرواية عنه [عن جابر]، وقال ميرك: صوابه عن حكيم بن حزام (القاري، المرقاة ١/ ٤٦٨). وأخرجه عن حكيم بن حزام ﵁: أحمد في المسند ٣/ ٤٣٤. وأبو داود في السنن ٤/ ٦٢٩، كتاب الحدود (٣٢)، باب في إقامة الحد في المسجد (٣٨)، الحديث (٤٤٩٠). والطبراني في المعجم الكبير ٣/ ٢٢٨، الترجمة (٣١٣٠). والدارقطني في السنن ٣/ ٨٥، كتاب الحدود، الحديث (١٢). والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٣٢٨، كتاب الأشربة؛ باب لا تقام الحدود في المساجد. ويستقاد: يطلب القود أي القصاص وقتل القاتل بدل القتيل أي يقتص.
(٢) أخرجه: أحمد في المسند ٤/ ١٩، في مسند قرة المزني ﵁. وأبو داود في السنن ٤/ ١٧٢، كتاب الأطعمة (٢١)، باب في أكل الثوم (٤١)، الحديث (٣٨٢٧). والنسائي في السنن الكبرى على ما ذكره المزي في تحفة الأشراف ٨/ ٢٨١، الحديث (١١٠٨٠).
(٣) أخرجه: الشافعي في الأم ١/ ٩٢، كتاب الصلاة، باب جمع ما يُصلَّى عليه. والدارمي في السنن ١/ ٣٢٣، كتاب الصلاة، باب الأرض كلها طهور ما خلا المقبرة والحمام.

1 / 297