241

Lámparas de la Sunna

مصابيح السنة

Editor

الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي، محمد سليم إبراهيم سمارة، جمال حمدي الذهبي

Editorial

دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Imperios y Eras
Selyúcidas
٣٨٥ - عن معاذ (١) بن جبل ﵁ قال: "سألتُ رسولَ اللَّه ﷺ عمَّا يَحِلُّ للرجلِ مِنْ امرأتِهِ وهي حائضٌ؟ قال: ما فَوْقَ الإزار، والتَّعفُّفُ عن ذلكَ أفضل" (٢) إسناده ليس بقوي.
٣٨٦ - عن ابن عبّاس ﵄، عن النبيِّ ﷺ قال: "إذا وقعَ الرجلُ بأهلِهِ وهي حائضٌ فلْيَتَصَدَّقْ بنِصْفِ دِينارٍ" (٣). ويُروى: "إذا كانَ دمًا أحمرَ فدينارٌ، وإذا كانَ أصفرَ فنِصْفُ دينارٍ" (٤).

= في السنن ٤/ ٢٢٥ - ٢٢٦، كتاب الطب (٢٢)، باب في الكاهن (٢١)، الحديث (٣٩٠٤). والترمذي في السنن ١/ ٢٤٣، كتاب الطهارة (١)، باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض (١٠٢)، الحديث (١٣٥). والنسائي في السنن الكبرى على ما ذكره المزي في تحفة الأشراف ١٠/ ١٢٣ - ١٢٤، الحديث (١٣٥٣٦). وابن ماجه في السنن ١/ ٢٠٩، كتاب الطهارة (١)، باب النهي عن إتيان الحائض (١٢٢)، الحديث (٦٣٩). واللفظ للترمذي.
(١) هذا الحديث مؤخر بعد الذي بعده في مخطوطة برلين.
(٢) أخرجه أبو داود في السنن ١/ ١٤٦، كتاب الطهارة (١)، باب في المَذْي (٨٣)، الحديث (٢١٣)، وقال: وليس هو بالقوي وعزاه ابن حجر في التلخيص الحبير ١/ ١٦٦ للطبراني.
(٣) أخرجه: أحمد في المسند ١/ ٢٧٢، ٣٢٥، في مسند عبد اللَّه بن عباس ﵁. والدارمي في السنن ١/ ٢٥٤ - ٢٥٥، كتاب الوضوء باب من قال: إذا أتى الرجل امرأته وهي حائض عليه الكفارة. وأبو داود في السنن ١/ ١٨٣، كتاب الطهارة (١)، باب في إتيان الحائض (١٠٦)، الحديث (٢٦٦). والترمذي في السنن ١/ ٢٤٤ - ٢٤٥، كتاب الطهارة (١)، باب الكفارة في إتيان الحائض (١٠٣)، الحديث (١٣٦). والنسائي في المجتبى من السنن ١/ ١٥٣، كتاب الطهارة (١)، باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضتها (١٨٢). وابن ماجه في السنن ١/ ٢١٠، كتاب الطهارة (١)، باب في كفارة من أتى حائضًا (١٢٣)، الحديث (٦٤٠). واللفظ لأبي داود.
(٤) أخرجه: الدارمي في السنن ١/ ٢٥٥، كتاب الوضوء باب من قال: إذا أتى الرجل امرأته وهي حائض عليه الكفارة. والترمذي في السنن ١/ ٢٤٥، كتاب الطهارة (١)، باب الكفارة في إتيان الحائض (١٠٣)، الحديث (١٣٧)، واللفظ له.

1 / 246