229

Lámparas de la Sunna

مصابيح السنة

Editor

الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي، محمد سليم إبراهيم سمارة، جمال حمدي الذهبي

Editorial

دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Imperios y Eras
Selyúcidas
٣٥١ - عن المِقْدَامِ بن مَعْدِ يكرب ﵁ قال: "نهى رسولُ اللَّه ﷺ عَنْ لُبْسِ جُلودِ السِّباعِ والرُّكوبِ عليها" (١).
٣٥٢ - وعن أبي المَليح عن أبيه ﵄: "أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن جُلُودِ السِّباعِ أنْ تُفْتَرشَ" (٢).
٣٥٣ - ورُوي عن أبي المَليح ﵁: "أنَّهُ كَرِه ثَمنَ جُلُودِ السِّباعِ" (٣)
٣٥٤ - وعن عبد اللَّه بن عُكَيْم قال: "أتانا كتابُ رسولِ اللَّه ﷺ أنْ لا تَنْتَفِعُوا مِنَ المَيْتَةِ بإهابٍ ولا عَصَبٍ" (٤). قيل هذا فيما لم يدبغ لما رُوي:

(١) أخرجه: أبو داود في السنن ٤/ ٣٧٣، كتاب اللباس (٢٦)، باب في جلود النمور والسباع (٤٣)، الحديث (٤١٣١). والنسائي في المجتبى من السنن ٧/ ١٧٦ - ١٧٧، كتاب الفرع والعتيرة (٤١)، باب النهي عن الانتفاع بجلود السباع (٧).
(٢) أخرجه: أحمد في المسند ٥/ ٧٤، ٧٥، في مسند أسامة الهذلي ﵁. والدرامي في السنن ٢/ ٨٥، كتاب الأضاحي، باب النهي عن لبس جلود السباع. وأبو داود في السنن ٤/ ٣٧٤، كتاب اللباس (٢٦)، باب في جلود النمور والسباع (٤٣)، الحديث (٤١٣٢)، والترمذي في السنن ٤/ ٢٤١، كتاب اللباس (٢٥)، باب ما جاء في النهي عن جلود السباع (٣٢)، الحديث (١٧٧٠) و(١٧٧١). والنسائي في المجتبى من السنن ٧/ ١٧٦، كتاب الفرع والعتيرة (٤١)، باب النهي عن الانتفاع بجلود السباع (٧). وليس في رواية أحمد، وأبي داود، والنسائي ذكر: "أن تفترش". وأبو المليح هو ابن أسامة بن عمير الهذلي.
(٣) أخرجه الترمذي في السنن ٤/ ٢٤١، كتاب اللباس (٢٥)، باب ما جاء في النهي عن جلود السباع (٣٢)، الحديث (١٧٧٠) ولم يذكر: "ثمن".
(٤) أخرجه: أبو داود في السنن ٤/ ٣٧٠ - ٣٧١، كتاب اللباس (٢٦)، باب منْ رَوى أن لا ينتفع بإهاب الميتة (٤٢)، الحديث (٤١٢٧) و(٤١٢٨). والترمذي في السنن ٤/ ٢٢٢، كتاب اللباس (٢٥)، باب ما جاء في جلود الميتة إذا دُبغت (٧)، الحديث (١٧٢٩)، وقال: (حديث حسن، وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم). والنسائي في المجتبى من السنن ٧/ ١٧٥، كتاب الفرع والعتيرة (٤١)، باب ما يدبغ به جلود الميتة (٥). وابن ماجه في السنن ٢/ ١١٩٤، كتاب اللباس (٣٢)، باب من قال لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب (٢٦)، الحديث (٣٦١٣).

1 / 234