223

Lámparas de la Sunna

مصابيح السنة

Editor

الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي، محمد سليم إبراهيم سمارة، جمال حمدي الذهبي

Editorial

دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Imperios y Eras
Selyúcidas
٣٣٣ - عن عَلقمة، عن عبد اللَّه بن مسعود ﵁ أنّه قال: "لَمْ أَكُنْ ليلةَ الجِنِّ مَعَ رسولِ اللَّه ﷺ" (١).
٣٣٤ - عن كَبْشَة بنت كعب بن مالك ﵄، وكانت تحت ابن أبي قتادة: "أنَّ أبا قَتَادة دخلَ عليها فسكبَتْ لهُ وَضوءًا، فجاءتْ هِرَّةٌ تشربُ مِنْهُ فأصغى لها الإناءَ. قالت: فرآني أنظُرُ إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت: فقلت نعم، فقال: إنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قال: "إنَّها لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إنها مِنَ الطَّوَّافينَ عليكُمْ والطَّوَّافاتِ" (٢).
٣٣٥ - وعن عائشة ﵂ قالت: "رأيتُ رسولُ اللَّه ﷺ يتوضَّأُ بفَضْلِها" (٣).

= الحديث، لا تعرف له رواية غير هذا الحديث). وابن ماجه في السنن ١/ ١٣٥، كتاب الطهارة (١)، باب الوضوء بالنبيذ (٣٧)، الحديث (٣٨٤). والإداوة: إناء صغير من جلد يتخذ للماء، وجمعها: أَدَاوَى (ابن الأثير، النهاية ١/ ٣٣، باب الهمزة مع الدال).
(١) أخرجه مسلم في الصحيح ١/ ٣٣٣، كتاب الصلاة (٤)، باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن (٣٣)، الحديث (١٥٢/ ٤٥٠). وعلقمة هو ابن قيس النخعي.
(٢) أخرجه: مالك في الموطأ ١/ ٢٢ - ٢٣، كتاب الطهارة (٢)، باب الطهور للوضوء (٣)، الحديث (١٣). والشافعي في الأم ١/ ٦ - ٧، كتاب الطهارة، باب الماء الراكد. وأحمد في المسند ٥/ ٣٠٣، في مسند أبي قتادة ﵁. والدارمي في السنن ١/ ١٨٧ - ١٨٨، كتاب الوضوء باب الهرة إذا ولغت في الإناء. وأبو داود في السنن ١/ ٦٠، كتاب الطهارة (١)، باب سؤر الهرة (٣٨)، الحديث (٧٥). والترمذي في السنن ١/ ١٥٣ - ١٥٤، كتاب الطهارة (١)، باب في سؤر الهرة (٦٩)، الحديث (٩٢). والنسائي في المجتبى من السنن ١/ ٥٥، كتاب الطهارة (١)، باب سؤر الهرة (٥٤). وابن ماجه في السنن ١/ ١٣١، كتاب الطهارة (١)، باب الوضوء بسؤر الهرة (٣٢)، الحديث (٣٦٧). ولفظ: "والطوافات" عند أحمد في رواية وأبي داود والنسائي. واللفظ عند الباقين: "أو الطوافات".
(٣) أخرجه أبو داود في السنن ١/ ٦١، كتاب الطهارة (١)، باب سؤر الهرة (٣٨)، الحديث (٧٦). والدارقطني في السنن ١/ ٦٦ - ٦٧، كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة، الحديث (١)، وفي ١/ ٧٠، الحديث (٢٠) و(٢١).

1 / 228