890

Lámparas para la congregación

مصابيح الجامع

Editor

نور الدين طالب

Editorial

دار النوادر

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Ubicación del editor

سوريا

قيل: وهو أولى.
* * *
باب: جهرِ الإمامِ بالتأمينِ
٥٠٣ - (٧٨٠) - حَدَّثَنا عبد الله بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "إِذَا أَمَّنَ الإمَامُ فَأَمِّنُوا؛ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تأمِينَ الْمَلاَئِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ".
وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "آمِينَ".
(فإنّه من وافق تأمينُه تأمينَ الملائكة، غُفر له ما تقدم من ذنبه): قال القاضي تاج الدين السبكي في "الأشباه والنظائر": هذا مما يدل على أن المفضول (١) قد يكون له مزيةٌ ليست للفاضل؛ فإن ظاهر هذا يشمل الصغائر والكبائر.
ثم قال: وهنا سؤال، وهو أنه قد ثبت أن الصلاة (٢) إلى الصلاة كفارةٌ لما بينهما ما اجتُنبت الكبائر، فإذا كانت الفرائض لا تكفِّر الكبائرَ، فكيف تكفِّرها سُنة، وهي التأمينُ إذا وافق التأمينَ، وقد أخذ شخص مرة يهوِّلُ أمرَ هذا السؤال، ويقول (٣): كبائر الفرائض تصغُرُ عن هذا التكفير، وكبائر الجرائم تكفِّرها نافلة؟!

(١) في "ع": "الفضول".
(٢) في "ج": "أن من الصلاة".
(٣) في "م" و"ج": "ويقال".

2 / 362