686

Lámparas para la congregación

مصابيح الجامع

Editor

نور الدين طالب

Editorial

دار النوادر

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Ubicación del editor

سوريا

الخمر في المسجد، فيتعلق بالذكر، ففيه (١) تنبيه على أنه لا بأس بذكر النهي عن المحرمات في المسجد، وتبيينِ أحكامها.
* * *
٣٢٦ - (٤٥٩) - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا أُنْزِلَ الآيَاتُ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا، خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَقَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ حَرَّمَ تِجَارَةَ الْخَمْرِ.
(عَبدان): بعين مهملة مفتوحة موحدة، وقد مر.
(عن أبي حمزة): بحاء مهملة (٢) وزاي.
* * *
باب: الخَدَمِ للمسجد
٣٢٧ - (٤٦٠) - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ وَاقِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ امْرَأَةً، أَوْ رَجُلًا، كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ، وَلاَ أُرَاهُ إِلَّا امْرَأَةً، فَذَكَرَ حَدِيثَ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ صلَّى عَلَى قَبْرِهِ.
(أن امرأة أو رجلًا كانت تقم المسجد): حذف "أو كان يقم المسجد" كما سبق.
فإن قلت: حذف من الأول خبر المؤنث، وهنا خبر المذكر، فما وجهه؟

(١) في "ع": "فيه".
(٢) "مهملة" ليست في "ع".

2 / 157