489

Lámparas para la congregación

مصابيح الجامع

Editor

نور الدين طالب

Editorial

دار النوادر

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Ubicación del editor

سوريا

وذكر النووي عن شيخه ابن مالك: أنه جوزَ الجزمَ فيه عطفًا على يبولَنَّ، والنصبَ بإضمار "أن" على إعطاء "ثم" حكمَ واو الجمع، واستشكل النووي الثاني: بأن النصبَ يقتضي أن المنهي عنه (١) الجمعُ بينهما، دون إفراد أحدهما، وهو (٢) باطل (٣).
قال ابن دقيق العيد: وهو ضعيف؛ لأنه ليس فيه أكثر من كون هذا الحديث لا يتناول النهيَ عن البول في الماء الراكد بمفرده، ولا يلزم أن يدل على الأحكام المتعددة بلفظ واحد، فيؤخذ النهيُ عن الجمع من هنا (٤)، وعن الإفراد من محل آخر (٥).
قال الزركشي: واعلم أنه يحتمل أن يكون أبو هريرة سمع هذا مع ما قبلَه من النبي ﷺ في نسق واحد، فحدَّث بهما جميعا، ويحتمل أن يكون هَمامٌ فعلَ ذلك، وأنه سمعهما (٦) من أبي هريرة، وإلا، فليس في الحديث الأول -يريد: "نحن الآخرون السابقون"- مناسبةٌ للترجمة (٧).
قلت: إنما ساق البخاري الحديث من طريق الأعرج عن أبي هريرة، لا من حديث همام، فالاحتمالُ الثاني ساقط.

(١) "عنه" ليست في "ع".
(٢) في "ج": "هو".
(٣) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٣/ ١٨٧)، و"شواهد التوضيح" لابن مالك (ص: ١٦٤).
(٤) في "ج": "هنا قبله".
(٥) انظر: "شرح الإلمام" لابن دقيق (١/ ١٧٨).
(٦) في "ع": "سمعه"، وفي "ج": "سمعها".
(٧) انظر: "التنقيح" (١/ ١٠٧).

1 / 362