وحمله الشّافعيّ ﵁ على أنهما ليسا بموجودين في الكفن، فلا يُقَمَّصُ.
* * *
باب: إذا لم يجدْ كفنًا إِلَّا ما يوارِي رأسَه أو قَدَميه غطَّى رأسَه
٧٥٣ - (١٢٧٦) - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا شَقِيقٌ، حَدَّثَنَا خَبَّابٌ ﵁، قَالَ: هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ نَلتَمِسُ وَجْهَ اللهِ، فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللهِ، فَمِنَّا مَنْ مَاتَ لَمْ يَأكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا، مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ، فَهُوَ يَهْدِبُهَا، قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ، فَلَمْ نَجدْ مَا نكُفِّنُهُ إِلَّا بُرْدَةً، إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ، خَرَجَتْ رِجْلَاهُ، وَإِذَا غَطَّينَا رِجْلَيهِ، خَرَجَ رَأْسُهُ، فَأَمَرَنَا النَّبِيِّ ﷺ أَنْ نُغَطِّيَ رَأْسَهُ، وَأَنْ نَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الإذْخِرِ.
(خَبّاب): بخاء معجمة مفتوحة فموحدة مشددة فألف فموحدة.
(أينعَت): - بمثناة من تحت ونون -؛ أي: أدركَتْ ونضِجَتْ (١)، يقال: يَنَعَ الثمرُ، وأَيْنَعَ: إذا أدركَ طيبهُ، ومنه قوله تعالى: ﴿وَيَنْعِهِ﴾ [الأنعام: ٩٩].
(فهو يَهْدِبها): قيده القاضي وغيره - بفتح أوله وبدال مهملة مكسورة-؛ أي: يجتنيها (٢).
(١) "ونضجت" ليست في "ج".
(٢) انظر: "إكمال المعلم" (٣/ ٣٩٠).