138Marriage in Islamالزواج في ظل الإسلامAbdul Rahman bin Abdul Khaliq - 1442 AHعبد الرحمن بن عبد الخالق - 1442 AHEditorialالدار السلفيةNúmero de ediciónالثالثةAño de publicación١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ مUbicación del editorالكويتGénerosذلك تكون قد بانت منه نهائيًا، وأصبحت أجنبية عنه ولكنها لا تتزوج رجلًا غيره إلا إذا انتهت عدتها (كما مر في تفصيل العدة) وفي هذه العدة لا تمكث المرأة المطلقة في بيت زوجها ولا نفقة ولا سكنى لها.1 / 144CopiarCompartirPreguntar a la IA