ونقل المروذي أنه قال لسائل: ليس هذا عليك. ولم يرخص له أن يسأل.
ونقل حرب وغير واحد أنه رخص في ذلك.
وفي مسائل ابن هانئ: سئل عن رجل يصحب الرجل وهو محتاج، أيسأله؟.
قال: لا يعجبني أن يسأله، ويعرض كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال صاحب المحرر: هل يكره أن يسأل للمحتاج أم لا؟ على روايتين.
ونقل المروذي عن أحمد أن رجلا سأله عن امرأة مات زوجها بالثغر وليس لها ثم أحد، فترى أن أكلم قوما يعينوني حتى أجهز عليها وأجيء بها؟.
قال: ليس هذا عليك. ولم يرخص له أن يسأل.
ونقل حرب عنه في الرجل يقوم في المسجد فيسأل للرجل فيجمع له دراهم؟ فرخص فيه. وذكر أن شعبة كان يفعل ذلك.
وكذا نقل عنه إبراهيم ويعقوب.
819- ونقل أبو طالب عن أحمد في الرجل يسأل الرجل الحذاء، والإسكاف الشسع؟ قال: لقد شددت.
قال عبد الله: كأنه لم يره مسألة.
Página 366