Ascensiones del Éxito: Comentario al Texto de la Luz del Esclarecimiento
مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح
Investigador
نعيم زرزور
Editorial
المكتبة العصرية
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1425 AH
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
Jurisprudencia Hanafí
بالمصلي لا بنداء أحد أبويه ويجوز قطعها بسرقة ما يساوي درهما ولو لغيره وخوف ذئب على غنم أو خوف تردي أعمى في بئر ونحوه واذا خافت القابلة موت الولد وإلا فلا بأس بتأخيرها الصلاة وتقبل على الولد وكذا المسافر اذا خاف من اللصوص أو قطاع الطريق جاز له تأخير الوقتية وتارك الصلاة عمدا كسلا يضرب ضربا شديدا حتى يسيل منه الدم ويحبس حتى يصليها،.....................................
ــ
تعلق به ظالم أو وقع في ماء أو صال عليه حيوان فاستغاث "بالمصلي" أو بغيره وقدر على الدفع عنه و"لا" يجب قطع الصلاة "بنداء أحد أبويه" من غير استغاثة لأن قطع الصلاة لا يجوز إلا لضرورة وقال الطحاوي هذا في الفرض وإن كان في نافلة إن علم أحد أبويه أنه في الصلاة وناداه لا بأس بأن لا يجيبه وإن لم يعلم يجيبه "يجوز قطعها" ولو كانت فرضا "بسرقة" تخشى على "ما يساوي درهما" لأنه مال وقال ﵇: "قاتل دون مالك" وكذا فيما دونه في الأصح لأنه يحبس في دانق١ وكذا لو فارت قدرها أو خافت على ولدها أو طلب منه كافر عرض الإسلام عليه "ولو" كان المسروق "لغيره" أي غير المصلي لدفع الظلم والنهي عن المنكر "و" يجوز قطعها لخشية "خوف" من "ذئب" ونحوه "على غنم" ونحوها "أو خوف تردي" أي سقوط "أعمى" أو غيره ممن لا علم عنده "في بئر ونحوه" كحفرة وسطح وإذا غلب على الظن سقوطه وجب قطع الصلاة ولو فرضا "و" هو كما "إذا خافت القابلة" وهي التي يقال لها داية تتلقى الولد حال خروجه من بطن أمه إن غلب على ظنها "موت الولد" أو تلف عضو منه أو أمه بتركها وجب عليها تأخير الصلاة عن وقتها وقطعها لو كانت فيها "وإلا فلا بأس بتأخيرها الصلاة وتقبل على الولد" للعذر كما أخر النبي ﷺ الصلاة عن وقتها يوم الخندق "وكذا المسافر" أي السائر في فضاء" "إذا خاف من اللصوص أو قطاع الطريق" أو من سبع أو سيل "جاز له تأخير الوقتية" كالمقاتلين إذا لم يقدروا على الإيماء ركبانا للعذر وكذا يجوز تأخير قضاء الفوائت للعذر كالسعي على العيال وإن وجب قضاؤها على الفور وأما قضاء الصوم فعلى التراخي ما لم يقرب رمضان الثاني وأما سجدة التلاوة والنذر المطلق ففيهما الخلاف قيل موسع وقيل مضيق "وتارك الصلاة عمدا كسلا يضرب ضربا شديدا حتى يسيل منه الدم و" بعده "يحبس" ولا يترك هملا بل يتفقد حاله بالوعظ والزجر والضرب أيضا "حتى يصليها" أو يموت بحبسه وهذا جزاؤه الدنيوي وأما في الآخرة إذا مات على الإسلام عاصيا بتركها فله عذاب طويل بواد في جهنم أشدها حرا وأبعدها قعرا فيه بئر يقال له الهبهب وآبار يسيل إليها الصديد والقيح
١ الدانق سدس الدرهم. والدرهم ست عشرة خرنوبة ويبلغ ستتة وعشرين مليما ونصف مليم تقريبا، أما الدانق فيبلغ أربعة وخمسين مليما تقريبا.
1 / 138