Ascensiones del Éxito: Comentario al Texto de la Luz del Esclarecimiento
مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح
Investigador
نعيم زرزور
Editorial
المكتبة العصرية
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1425 AH
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
Jurisprudencia Hanafí
كعبثه بثوبه وبدنه وقلب الحصا إلا للسجود مرة وفرقعة الأصابع وتشبيكها والتخصر والالفتات بعنقه والاقعاء وافتراش ذراعيه،.............................................
ــ
صدر بهذا لأنه لما بعده كالأمر الكلي المنطبق على الجزئيات كثيرة كترك الاطمئنان في الأركان وكمسابقة الإمام لما فيها من الوعيد على ما في الصحيحين: "أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار" وكمجاوزة اليدين الأذنين وجعلهما تحت المنكبين وستر القدمين في السجود عمدا للرجال "كعبثه بثوبه وبدنه" لأنه ينافي الخشوع الذي هو روح الصلاة فكان مكروها لقوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ [المؤمنون: ٢،١] وقوله ﷺ: "إن الله تعالى كره لكم العبث في الصلاة والرفث في الصيام والضحك عند المقابر" ورأى ﵊ رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فقال: "لو خشع قلبه لخشعت جوارحه" والعبث عمل لا فائدة فيه ولا حكمة تقتضيه والمراد بالعبث هنا فعل ما ليس من أفعال الصلاة لأنه ينافيها "وقلب الحصى إلا للسجود مرة"١ قال جابر بن عبد الله سألت النبي ﷺ عن مسح الحصى فقال: "واحدة ولأن تمسك عنها خير لك من مائة ناقة سود الحدق" "وفرقعة الأصابع" ولو مرة وهو غمزها أو مدها حتى تصوت لقوله ﷺ: "لا تفرقع أصابعك وأنت في الصلاة" "وتشبيكها" لقول عمر فيه تلك صلاة المغضوب عليهم "والتخصر" لأنه نهي عنه في الصلاة وهو أن يضع يده على خاصرته٢ وهو أشهر وأصح تأويلاتها لما فيه من ترك سنة أخذ اليدين والتشبه بالجبابرة "والالتفات بعنقه" لا بعينه لقول عائشة ﵂ سألت رسول الله ﷺ عن التفات الرجل في الصلاة فقال: "هو اختلاس الشيطان من صلاة العبد" رواه البخاري وقوله ﷺ: "لا يزال الله مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت فإن التفت انصرف عنه" ويكره أن يرمي بزاقه إلا أن يضطر فيأخذه في ثوبه أو يلقيه تحت رجله اليسرى إذا صلى خارج المسجد لما في البخاري أنه ﵊ قال: "إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه فإنما يناجي الله تعالى ما دام في مصلاه ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكين وليبصق عن يساره أو تحت قدمه" وفي رواية: "أو تحت قدمه اليسرى" وفي الصحيحين: "البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها" "و" كره "الإقعاء" وهو أن يضع أليتيه على الأرض وينصب ركبتيه٣ لقول أبي هريرة ﵁ نهاني رسول الله عن نقر كنقر الديك وإقعاء كإقعاء الكلب والتفات كالتفات الثعلب وافتراش ذراعيه لقول
١ ليتمكن من السجود التام أما إذا لم يمكنه أصل السجود فيجب أي قلب الحصى. ٢ الخاصرة: ما بين عظم رأس الورك وأسفل الأضلاع أوقيل: التخصر أن يتكئ على عصا في الصلاة وتسمى المخصرة. ٣ ويضمها إلى صدره ويضع يديه على الأرض.
1 / 127