Ascensiones del Éxito: Comentario al Texto de la Luz del Esclarecimiento

Al-Sharnobali d. 1069 AH
114

Ascensiones del Éxito: Comentario al Texto de la Luz del Esclarecimiento

مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح

Investigador

نعيم زرزور

Editorial

المكتبة العصرية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1425 AH

Ubicación del editor

بيروت

أو مر مار في موضع سجوده لا تفسد وإن أثم المار ولا تفسد بنظره الى فرج المطلقة بشهوة في المختار وإن ثبت به الرجعة. ــ فمه فسدت، ولو ابتلعه قبل الصلاة ووجد حلاوته فيها لا تفسد "أو مر مار في موضع سجوده لا تفسد" سواء المرأة والكلب والحمار لقوله ﷺ: "لا يقطع الصلاة شيء وادرءوا فإنما هو شيطان" "وإن أثم المار" المكلف١ بتعمده لقوله ﷺ: "لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه" رواه الشيخان وفي رواية البزار أربعين خريفا والمكروه المرور بمحل السجود على الأصح في المسجد الكبير٢ والصحراء وفي الصغير مطلقا وبما دون قامة يصلي عليها لا فيما وراء ذلك في شارع لما فيه من التضييق على المارة "ولا تفسد" صلاته "بنظره إلى فرج المطلقة" أو الأجنبية يعني فرجها الداخل "بشهوة في المختار" لأنه عمل قليل "وإن ثبت به الرجعة" فلو قبلها أو لمسها فسدت صلاته لأنه معنى الجماع والجماع عمل كثير ولو كانت تصلي فأولج بين فخذيها وإن لم ينزل أو قبلها ولو بدون شهوة فسدت صلاتها وإن قبلته ولم يشتهها لم تفسد صلاته

١ يأثم المصلي إذا تعرض للمرور كما يأثم المار إذا كانت له مندوحة عنه. وغير المكلف وغير المتعمد لا إثم عليهما. ٢ المسجد الكبير: ما بلغ أربعين أو ستين ذراعا على الخلاف.

فصل في المكروهات يكره للمصلي سبعة وسبعون شيئا: ترك واجب أو سنة عمدا.......................... ــ فصل في المكروهات المكروه ضد المحبوب وما كان النهي فيه ظنيا كراهته تحريمية إلا لصارف وإن لم يكن الدليل نهيا بل كان مفيدا للترك الغير جازم فهي تنزيهية والمكروه تنزيها إلى الحل أقرب والمكروه تحريما إلى الحرمة أقرب وتعاد الصلاة مع كونها صحيحة لترك واجب وجوبا١ وتعاد استحبابا بترك غيره قال في التجنيس كل صلاة أديت مع الكراهة فإنها تعاد لا على وجه الكراهة وقوله ﵇: "لا يصلي بعد صلاة مثلها" تأويله النهي عن الإعادة بسبب الوسوسة فلا يتناول الإعادة ذكره صدر الإسلام البزدوي في الجامع الصغير "يكره للمصلي سبعة وسبعون شيئا" تقريبا لا تحديدا "ترك واجب أو سنة عمدا"

١ وجوبا في الوقت وبعده ندبا.

1 / 126