Maqasid Caliyya
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
Géneros
هذا المعنى البعيد.
وكيف كان فالعبارة خالية عن المتانة وحسن التأدية للمعني المراد منها، وما حكم به هنا من وجوب تخليل الشعر النابت على الوجه إذا خف بالمعني الأول هو أحوط القولين، والمشهور والذي اختره المصنف في غير هذه الرسالة عدم وجوب تخليل الشعر النابت على الوجه، سواء خف كله أم كثف أم تبعض، لرجل كان أم لا مرأة (1)؛ لأن الوجه اسم لما يواجه به ظاهرا فلا يتبع به غيره، ولعموم قول الباقر (عليه السلام) في صحيح زرارة: «كل ما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا أن يبحثوا عنه، لكن يجرى عليه الماء» (2) والمراد بما أحاط به الشعر من البشرة: ما لا يرى من خلاله في جميع كيفيات مجالس التخاطب، فلا اعتبار بإحاطته به في حالة دون أخرى مما يصدق عليه اسم المجالسة؛ لعدم تحقق الإحاطة حقيقة، إذ يصدق انتفاؤها أيضا، وما يمكن سلب الاسم عنه فتسميته به مجازية، مع احتمال عدم اشتراط ذلك.
واعلم أن الخلاف في غسل بشرة الخفيف إنما هو في المستور منها كما بيناه، لا في البشرة الظاهرة خلال الشعر على كل حال، بل يجب غسلها إجماعا؛ لعدم انتقال اسم الوجه عنها، وعدم إحاطة الشعر بها. فعلي هذا لا بد لخفيف الشعر من إدخال الماء إلى البشرة التي بين شعره، وغسل ما ظهر منها، وحينئذ فتقل فائدة الخلاف في ذلك.
(وتجب البدأة) في غسل الوجه (بالأعلى) إلى الذقن، فلو نكس بطل، خلافا للمرتضى. (3)
لنا: وصف الباقر (عليه السلام) وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وأنه غسل وجهه من أعلاه. (4)
Página 88