Maqasid Caliyya
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
Géneros
ظهرها على تقدير مشروعيتها (1)، وقيل: إن صليت جماعة (2). وعلى هذين القولين فالخصوصية ساقطة أيضا، وذكر المصنف لها في الخصوصيات يقتضي منعه من الجهر بالظهر مطلقا.
واعلم أن هذه الاستحباب لا ينافي قصر الرسالة على الواجبات، ولا يستلزم تخصيص هذا المندوب على غيره من المندوبات المختصة بهذه الصلاة من غير مخصص؛ لأن مرجح هذا الاستحباب إلى الوجوب، فإن الجهر والإخفات كيفيتان للقراءة الواجبة لا يمكن تأديها بدونهما، وكيفية الواجب لا تكون إلا واجبة . غاية ما في الباب أن القراءة إذا أمكن تأديتها بكل واحد منهما، كان كل واحد موصوفا بالوجوب التخييري، وهو واجب بقول مطلق.
ومعني استحباب الجهر كونه أفضل الواجبين على التخيير، وذلك وارد في كل واجب مخير إذا كانت أفراده متقاربة في الفضيلة، فإن الفرد الراجح منها مع كونه أحد أفراد الواجب يطلق عليه الاستحباب بسبب رجحانه، فهو واجب تخييرا مستحب عينا، وهو كثير في تضاعيف الفقه، وسيأتي عن قريب في وجوب الجمعة حال الغيبة تخييرا.
[الرابع: تقديم الخطبتين عليها]
(الرابع: تقديم الخطبتين عليها)، بمعنى أنها تختص عن اليومية بالخطبتين المتقدمتين عليها، بخلاف اليومية فإنها لا خطبة لها فضلا عن تقديمها عليها.
وفي العبارة مناقشة دقيقة، فإن خصوصية هذه الصلاة بالنسبة إلى اليومية في ذلك إنما هو الخطبتان، سواء حكم بتقديمهما أم لا. والعبارة تقتضي بحسب المقام البياني أن الخصوصية إنما نشأت من التقديم، كما لا يخفى على من له ذوق سليم. وكأن المصنف (رحمه الله) حاول الجمع بين إفادة الخصوصية وبيان محل الخطبتين، فعبر بذلك إيثارا للاختصار فتخلفت البلاغة. ولو لا إسلافه كون الخصوصية بالنسبة إلى اليومية
Página 356