327

Maqasid Caliyya

المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية

Géneros

Fiqh chií

حيث جعله التسليم على محمد (صلى الله عليه وآله)(1)، وللخبر حيث جعل التشهد فيهما خفيفا (2)، أي مشتملا على أقل الواجب، ولعله أراد أنه أقل الواجب.

(وتجبان أيضا للتسليم في غير محله نسيانا، وللكلام كذلك) أي في غير محله نسيانا، والتشبيه عائد إلى مجموع الأمرين، وفائدة عوده إلى غير محله الاحتراز عما يقع من الكلام في محله، كمطلق القرآن (3) والدعاء، إذ لو لا ذلك لدخل في عموم الكلام، مع وجوب إخراجه منه في هذه الأحكام، وجميع الصلاة محل لهما وإن كان لبعض أجزائها رجحان على بعض في ذلك كآية الرحمة.

ويمكن عود التشبيه إلى النسيان خاصة، وجعل اللام في (الكلام) للعهد الذكري، وهو المذكور في المنافيات مقيدا بغير القرآن والدعاء، إلا أن هذا الاحتمال يستلزم كون ذكر التسليم مستدركا لإدخاله في جملة الكلام المتقدم.

(وللشك بين الأربع والخمس) بعد السجود على المشهور، وبعد الركوع على مذهب المصنف، لا مطلق الشك في الركعتين، كما سيأتي تحريره.

(وللقيام في موضع قعود، وبالعكس) وهو القعود في موضع قيام. ويدخل في الأول ناسي السجود والتشهد حتى قام ولما يركع، وقد تقدم أنه لا يوجبهما. ويجب تقييد الثاني بعدم صلاحيته لجلسة الاستراحة كالقعود في أثناء الركعة، أو بزيادته عما يصلح لصرفه إليها، وإلا صرف إليها. ولا يجب السجود له؛ لاقتضاء نية الصلاة ذلك ابتداء، فيرجح على النية الطارئة سهوا.

(والأحوط وجوبهما لكل زيادة ونقيصة غير مبطلتين) لدلالة بعض الأخبار عليه (4). وذهب بعض الأصحاب إلى وجوبهما لهما (5)، وهو أجود. وفي بعض الأخبار

Página 337