Maqasid Caliyya
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
Géneros
عليها بالواو لا يقتضي الترتيب.
وكذا الأولى تقديم الجزء على السجود لغيره من الأسباب وإن تقدم سبب السجود، وتقديم الأجزاء المنسية مترتبة على السجود لها من دون أن يخلله بينها، وتقديم الجزء على الاحتياط إن سبقه، كما لو كان من الركعتين الأولتين، ولو تأخر تخير، وتقديم صلاة الاحتياط على سجود السهو وإن تقدم سببه، وأوجب ذلك كله المصنف في الذكرى (1).
ولا ترتيب بين السجود المتعدد وإن كان البدأة بالأول فالأول أفضل.
و(نيته) أي نية الجزء الذي يجب تلافيه بعد الصلاة (أسجد السجدة المنسية) إن كان المنسي سجدة (أو أتشهد التشهد المنسي) إن كان تشهدا (أو أصلي الصلاة المنسية)(2) إن كان المنسي هو الصلاة على النبي وآله صلى الله عليهم. (في فرض كذا أداء) إن كان فعله في وقت الصلاة، وقضاء إن كان بعده أو كانت الصلاة قضاء. (لوجوبه قربة إلى الله) وقد تقدم الكلام على معاني هذه الألفاظ.
ولو كان المصلي نائبا وجب عليه تعيين المنوب عنه، كما يجب عليه تعيينه في صلاة الاحتياط، أما سجود السهو فأوجب فيه الشارح المحقق تعيين المنوب أيضا (3).
وفيه نظر؛ لأنه ليس جزء من الصلاة ولا محتملا للجزئية، ولا مستنابا فيه، وإنما أوجبه سهو النائب. ووجه الوجوب أن فعل النائب عن الغير كفعل المنوب عنه، ومثله القول في الكفارة اللازمة في الفعل المستناب فيه.
(ونية سجدتي السهو: أسجد سجدتي السهو في فرض كذا أداء لوجوبهما) أي السجدتين، أو لوجوبه (4)، أي الفعل الذي هو السجود وإن تعددت أفراده، (قربة إلى الله).
Página 335