Maqasid Caliyya
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
Géneros
وعبارة الرسالة لا تدل على أحد الأمرين، إذ لم يصرح بكون مجموع الغسلة الأولى بالتراب، والمصاحبة أعم منه، لكنه لا يقول بهذا القول في غيرها.
ولا يطهر الإناء بدون التعفير مع إمكان التراب وعدم فساد المحل به، ومع عدمهما قيل: يجزئ مشابهه كالأشنان والدقيق (1)، والأولى عدمه؛ لعدم النص، وبطلان القياس، وعدم ثبوت التعليل، فيبقى على النجاسة إلى أن يحصل المطهر.
وكذا لو فقد البدل والمبدل منه، وقيل: ينتقل إلى الماء فيغسل ثلاثا (2).
ويشترط طهارة التراب كما يشترط طهارة الماء؛ لأنه أحد المطهرين.
ولو تكرر الولوغ تداخل، وكذا لو جامعه نجاسة أخرى لا تزيد عليه عددا، وفي الأثناء يستأنف. ولو جامعه ما يزيد على عدده دخلت غسلاته المائية في الأزيد، ووجب التعفير قبل الآخرتين. ولو كان الإناء مما يعصر كالمتخذ من جلد يدخله الماء، فلا بد من عصره بعده التعفير في غير الكثير، وفيه يسقط العصر والعدد بعد التعفير.
وغسالة الولوغ كغيرها من النجاسات، فلا يجب لها تعفير، سواء كان قبل التعفير أم بعده. خلافا للشارح المحقق حيث أوجبه للإناء الذي أصابه قبل التعفير؛ استنادا إلى أنها نجاسة الولوغ (3)، وهو لا يستلزم المدعي.
(والسبع) بالماء من غير تعفير (في) ولوغ (الخنزير) في الإناء، دون باقي نجاساته، فإنها كباقي النجاسات، كنجاسة الكلب بغير الولوغ.
(و) كذا يجب السبع في غسل الإناء من نجاسة (الخمر) على المشهور.
(و) كذا في (4) نجاسة (الفأرة) بالهمز، المستندة إلى موتها، ولا فرق فيها بين الجرذ بضم الجيم وفتح الراء: وهو نوع منها، وبين غيره. والمستند في الخمر والفأرة مع شهرته ضعيف، والاكتفاء بالمرة قوي وإن كان المشهور أولي.
(والغسالة) وهي الماء المنفصل عن المحل المغسول، حكمها في الطهارة والنجاسة
Página 161